تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ 1624 وَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ 1625 وَرَوَى زُرَارَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ
شرح
عليه السلام قال : قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى « 1 » أو يقال : بجواز إخراج الدراهم عن غيرها لعموم النفع لا بالعكس ، حرمة أو كراهة . « وسأل عمر بن يزيد » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام « 2 » ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول ، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال لا ، إلا ما فر به من الزكاة « 3 » وفي الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه الزكاة قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار المحمولة على ما بعد الحول أو الاستحباب . « وروى زرارة ومحمد بن مسلم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض خبر 2 - 1 ( 2 ) الكافي باب من فربما له من الزكاة خبر 1 ( 3 - 4 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 12 - 13