تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ 1622 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَعَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 1623 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ
شرح
جعفر عليه السلام جعلت فداك : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فقال : قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها . ومع عدم المستحق لا شك في جواز البعث إلى بلد آخر ، لكن هل هو على الوجوب فيه إشكال والاحتياط في البعث كما رواه الكليني في الصحيح ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر لم يجيبوك وكان والله الذبح ( أربح خ ل ) « 1 » أي العامة وإن أعنتهم فإذا وقع شيء وحصل لهم فرصة لا يقصرون في قتلك فاسع في تحصيل رضى الله حتى ينصرك في الدنيا والآخرة . « وسأل علي بن جعفر إلخ » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح « 2 » « وكتب محمد بن خالد البرقي » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح « 3 » « إلى أبي جعفر الثاني » الجواد عليه السلام « ما يسوي » أي القيمة السوقية ويدلان على جواز إخراج القيمة في الزكاة ولا ينافي استحباب العين كما هو ظاهر الأخبار ، ويؤيده ما رواه الكليني ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمرو ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد إلخ خبر 11 - قوله اربح يعنى ان بعثها إلى بلد الأولياء اربح من اعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم - الوافي . ( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض خبر 2 - 1 والتهذيب باب من الزيادات في الزكاة خبر 5 - 6