فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
1618 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
1619 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَصَدَقَةَ أَهْلِ
شرح
قلت لأبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
« وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام ويحمل على عدم وجود المستحق ، ويدل على جواز التأخير لانتظار جماعة مخصوصين وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال ، لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها وفي الصحيح ، عن بكير بن أعين ( الممدوح بمدح أعلى من التوثيق ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاة ماله فتسرق أو تضيع قال : ليس عليه شيء « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » ويدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لأنهم
هامش
( 1 ) هذا الخبر والأربعة التي بعده أورده في الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد إلخ خبر 1 ( إلى ) 5
( 2 ) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلخ خبر 28 وباب دخول عمرو بن عبيد المعتزلي على أبي عبد اللّه ( ع ) من كتاب الجهاد