تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ 1608 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَلَا فِي الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَتَيْنِ وَلَا شَاةِ لَبَنٍ وَلَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ 1609 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ لَا تُؤْخَذُ الْأَكُولَةُ وَالْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ وَلَا وَالِدٌ وَلَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ
شرح
فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح « ولا يجمع بين متفرق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح ، بل وإن كانت مخلوطة بالإشاعة بأن تكون لرجلين مثلا أربعون شاة فلا يجب عليهما ، وقد تقدم في صحيحة محمد بن قيس ومحمد بن خالد له على أن الظاهر من الأخبار أن التكليف على الملاك ولا ربط لملك أحد في غيره وهو رد على بعض العامة . « وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس في الأكيلة » أي الشاة المعدة للأكل بقدر الاحتياج إليه « ولا في الربى والربى التي تربى اثنين » والمشهور أنها الوالد إلى خمسة عشر يوما ( وقيل ) إلى خمسين ( وقيل ) إلى شهر ، ولا مستند للمشهور إلا خبر سماعة الآتية ، ويمكن حمله على هذا الخبر ، أو الجمع بينهما بالعمل بهما ، لكن الظاهر منه أنها لا تؤخذ ، وظاهر هذا الخبر أنها لا تعد « ولا شاة لبن » الظاهر أنها مثل الأكولة ، والمراد بها الشاة المعدة للشرب من لبنها وهي لأنها تكون غالبا معلوفة أو مخرجة كالأكولة « ولا فحل الغنم » أي القدر المحتاج إليه للضراب « صدقة » أي لا تعديل تخرج من الحساب . « وفي رواية سماعة » الموثق ورواه الكليني أيضا في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » « قال : لا تؤخذ الأكولة » في الصدقة « والأكولة الكبيرة من الشاة » الظاهر أن المراد بها السمينة المعدة للأكل « تكون في الغنم ولا والد » قيل لأنها مريضة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صدقة الغنم خبر 2 - 4