فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ
شرح
له خبرا أو وقع سهوا كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ( الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها ، « 1 » ويمكن حمل كلام الصدوق على ما يوافق الأخبار ، بأن يكون مراده من قوله ( وزادت واحدة ) على الأقل من الأربعين بأن يكون تفسير البلوغ الأربعين والظاهر أن هذا مراده لظهور أن عبارته عبارة هذا الخبر كما يظهر من التتبع .
لكن بقي الإشكال فيما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة : فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس على النيف شيء ، وقالا :
كل مال لم يحل عليه الحول عند ربه فليس عليه فيه شيء فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب زكاة الغنم خبر 2
( 2 ) الكافي باب صدقة الغنم خبر 1