تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
1610 وَسَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ السَّخْلِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ ضَمَانُ الْمُزَكَّى وَزَكَاةُ النَّقْدَيْنِ وَمُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ
شرح
فلو أعطاها المالك لا يأخذها المصدق وهو أحوط بخلاف الباقين « ولا الكبش الفحل » وفهم بعض الأصحاب من الخبر الأول أيضا عدم الأخذ إرفاقا بالمالك ، وظاهره عدم الحساب ، والأحوط العد وعدم الأخذ . « وسأله إسحاق بن عمار » في الموثق ، ورواه الكليني أيضا في الموثق عنه « 1 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام « السخل ( إلى قوله ) عليه السلام أجذع » الظاهر أن المراد بوجوب الصدقة فيها إخراجها في الزكاة مطلقا ( وقيل ) في الإبل لأن الواجب في الغنم التوزيع باعتبار وجوب الزكاة في العين فإذا وجب في أربعين شاة شاة فكأنه وجب في كل شاة جزء من أربعين جزءا من تلك الشاة فيجب إخراج شاة يكون قيمتها ربع عشر المجموع وإن أمكن أن يقال بالعموم لإطلاق الأخبار لكن يلزم تقييدها بأن تكون جذعا لا أقل لأن ما قبلها لا تسمى شاة ، ويؤيده هذا الخبر والأخبار ستذكر إن شاء الله في الأضحية أن أقلها الجذع . ونقل الأصحاب عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ، والجذع ما تمَّ له ستة أشهر ودخل في السابعة ( وقيل ) إذا كان من شابين فإن كان من هرمين فيجذع بعد الثمانية أشهر هذا في الضأن ، وأما المعز فلا تجذع إلا بعد دخوله في السنة الثانية ويسمى ثنيا ( وقيل ) في الثالثة كأهل اللغة ، والأحوط التوزيع كما فهم من تقسيم المال لإخراج الصدقة ، ويفهم منه أيضا وجوب الزكاة في العين كما فهم من الأخبار المتقدمة في باب زكاة التجارة وغيرها . ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شيء « 2 » وما رواه
هامش
( 1 ) الكافي باب صدقة الغنم خبر 5 ( 2 ) الكافي باب ما يجب عليه الصدقة خبر 6