1611 وَقَالَ الرِّضَا ع إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَسَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَرَضُوا بِذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ
1612 وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ يُحْتَسَبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ
شرح
والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن « 1 » وغير ذلك من العمومات ، فالظاهر الاحتساب من حين الولادة ولا يلتفت إلى الاستنباطات مع النصوص مع أنها لا تسمى معلوفة عرفا أيضا .
« وقال الرضا عليه السلام إن بني تغلب » من نصارى العرب « أنفوا » واستنكفوا « من » قبول « الجزية وسألوا عمران يعفيهم » عن الجزية ويعد الزكاة مضاعفا « فخشي ( إلى قوله ) ورضوا به » وفي بعض النسخ بالعكس « 2 » « إلى أن يظهر الحق » الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة وقد قال الله تعالى حتى "يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ" ، وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لأنه كان مجتهدا ومات قوله بموته .
« وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام « عن العشور ( إلى قوله ) إن شاء » يمكن أن يكون المراد به ما يأخذه سلطان الحق لكنه بعيد ، وظاهره أنه يجوز احتساب ما يأخذه الظالم عنه بعنوان الزكاة أو مطلقا عنها ، وحمل على أنه لا يجب زكاة ما يأخذه الظالم لأنه بمنزلة التالف إذا أخذها من العين وبه يجمع بين الروايات - مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وأنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت الزكاة خبر 19
( 2 ) يعني في بعض النسخ فعليهم ما رضوا به وصالحوا عليه