وَلَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ إِلَى سَبْعِينَ ثُمَّ فِيهَا تَبِيعَةٌ وَمُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ فَإِذَا كَثُرَ الْبَقَرُ سَقَطَ هَذَا كُلُّهُ وَيُخْرِجُ صَاحِبُ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَلَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
شرح
« وليس على البقر شيء إلخ » يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة وليس فيما دون الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما دون الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، ثمَّ يرجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » زرارة ، ( يعني بالإسناد السابق ) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت : له : في الجواميس شيء قال : مثل ما في البقر « 2 »
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صدقة البقر خبر 1 - 2