تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الرَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ حِقّاً وَالْأُنْثَى حِقَّةً لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَ جَذَعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ سُمِّيَ ثَنِيّاً لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ وَسُمِّيَ رَبَاعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ وَسُمِّيَ سَدِيساً فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَطَرَ نَابُهُ وَسُمِّيَ بَازِلًا فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ هَذَا اسْمٌ وَالْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مِنِ ابْنِ مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ وَلَيْسَ عَلَى الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ
شرح
التي بين الثنية والناب ، والظاهر أنها تلقى إحدى الثنايا وتسمى جذعا محركة ثمَّ الأخرى وتسمى ثنيا ثمَّ الرباعية « فطرنا به » أي تنشق وتطلع الناب ، وذكر الفيروزآبادي أن ذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن تسمى ، وذكر ابن الأثير أنها بعد ذلك يقال : بازل عام وبازل عامين ، وذكر الفيروزآبادي أيضا أن المخلف البعير جاز البازل وهي مخلف ومخلفة ، وذكر الجوهري أن المخلف من الإبل الذي جاز البازل الذكر والأنثى فيه سواء ، يقال مخلف عام ومخلف عامين فيحتمل أن يكون الإطلاق بالنسبة إلى القبائل بأن يطلقه بعض دون بعض . « وليس ( إلى قوله ) الراعية » لا خلاف بين الأصحاب في أن السوم شرط في الأنعام الثلاثة ، وأن لا تكون عوامل ، وقد ذكر ما يدل عليه في خبر زرارة والفضلاء - وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ( وأبي عبد الله عليه السلام ظ ) قالا : ليس على العوامل مسن الإبل والبقر شيء إنما الصدقات على السائمة الراعية وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » وعن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة ، الإبل ، والبقر ، والغنم وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن ( أي المعلوفات والعوامل ) فليس فيها شيء
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت الزكاة خبر 14
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى