تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَسْنَانُ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ مَا تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي
شرح
أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم « 1 » وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه « 2 » وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة فقال : إن ذلك لا يقبل منك فقال إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد الله عليه السلام : مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثمَّ يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثة فليدفعها إليه ثمَّ ليأخذ منه صدقته فإذا أخرجها فليقمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها « 3 » وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها « 4 » . « قال مصنف هذا الكتاب ( إلى قوله ) حوار » بالضم وقد يكسر وهو ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمه ذكره الفيروزآبادي « لأنه قد استحق أن يحمل عليه » أو استحق أن يلقح عليها الفحل ، وعليه يحمل ، ما ورد في الأخبار أن فيها حقة طروقة الفحل وإن كان الأحوط أن تكون حاملا كما يدل عليه ظاهر اللفظ « سمي جذعا » أي ألقت سنها « رباعيته » وهي ( كثمانية ) السن
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب أدب المصدق خبر 2 - 4 - 5 - 6
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 62 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى