شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ الْحَلَبِيُّ وَأَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1964 سَأَلَ زُرَارَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْفُضَيْلُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالا إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ
شرح
الله عليهم مشكل سيما إذا نسب إليهم بعنوان الرواية مع ورود الأوامر والنواهي المستحبين شائعا ومع عدم فورية القضاء كما سيجيء في الأخبار المتواترة فإنه إذا جاز الإفطار كيف لا يجوز الصوم ندبا فإنه وإن كان استبعادا لكنه مؤيد والاحتياط معه روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، والصدوق في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 1 » .
وفي القوي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ( ويمكن أن يكون الصدوق رواه عن كتاب أبي الصباح فيكون صحيحا لكن الظاهر أخذهما من الكافي ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 2 » والظاهر أنه لو كان له خبر آخر غيرهما لكان ينقله ، ويمكن أن يكون في باله ولم ينقله لعدم تيقن عباراته وكان مشكلا عليه التتبع حتى يجد وينقل كما يكون لنا أحيانا لكنه لم ينقل الشيخ أيضا غير هذين الخبرين باب الصلاة في شهر رمضان « سأل زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يتطوع بالصيام إلخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر 8 - 9