1963 وَقَالَ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا ثُمَّ لَمْ يُفْطِرُوا إِلَّا عَلَى الْمَاءِ لَقَدَرُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا الدَّهْرَ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ
وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ
شرح
أي يجوز الأكل إلى أن يتبين ( أو ) كل حتى يرتفع شكك ووسواسك .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخ بسند فيه إرسال ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وروي عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا ولو بجرع الماء ، إلا صلوات الله على المتسحرين « 2 » وفسره بعض بالمستغفرين بالأسحار لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر السحور نبه على أنه إذا قمتم للسحور فلا تغفلوا عن الصلاة والاستغفار فيها فإن ذلك أهم ، كما جمعهما في الخبر السابق .
وفي الموثق كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أفضل سحوركم السويق والتمر « 3 » وعن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الأسودين قلت رحمك الله : وما الأسودان ؟ قال التمر والماء ، والزبيب والماء ويتسحر بهما « 4 » .
باب الرجل يتطوع بالصيام إلخ « وردت الأخبار والآثار » المعروف بين العامة أن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالخبر ، وما ينسب إلى الصحابة بالأثر وعندنا مترادفان فالعطف تفسيري ، ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون قوله عن الأئمة عليهم السلام متعلقا بالآثار « أنه ( إلى قوله ) من الفرض » والجزم بعد الجواز من النهي الوارد في كلامهم صلوات
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل السحور خبر 10
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب فضل السحور إلخ خبر 2 - 3 - 5