تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ فِيهِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ

1934 رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ لِي إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَتَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ قَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ
شرح
حضرك فرضان ، الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ثمَّ قال ، تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إلي « 1 » والحق الأصحاب به منازعة النفس لمنافاتها الخشوع الذي هو روح العبادة وتقديم الصلاة مع إمكان الإقبال والخشوع أفضل . باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل إلخ « روى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) إذا اعترض الفجر » أي حصل البياض في عرض الأفق وهو الصادق لا في طوله فإنه الكاذب « فكان كالقبطية » ( بضم القاف وقد يكسر - ثياب أهل مصر التي في نهاية البياض .
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل السحور وما يستجب أن يكون عند الإفطار خبر 6 ( 2 ) الكافي باب الفجر ما هو ؟ الخ خبر 5 والتهذيب باب أوقات الصلوات وعلامة كل وقت منها خبر 72 من كتاب الصلاة وباب علامة وقت فرض الصيام إلخ خبر 3 من كتاب الصوم