بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ وَتَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ
1932 رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ
وَقَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ يَحِلُّ لَكَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَهِيَ تَطْلُعُ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
1933 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا
شرح
باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة قد تقدم الأخبار في ذلك الباب في باب أوقات الصلاة ، ونقلنا الأخبار الكثيرة أن المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة ، وما ذكره أبوه في الرسالة يؤيده لا ما ذكره من قوله ( وهي تطلع مع غروب الشمس ) كما هو مجرب « وهي رواية أبان » في الموثق كالصحيح « 1 » وذكرها بعض الأصحاب من الصحاح لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه مع أن سوء مذهبه منقول من سيئ المذهب على ابن الحسن .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 2 » ويدل على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار إلا مع الانتظار ويؤيده صحيحة زرارة والفضيل الآتية ( ثمَّ يصلي ويفطر ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثمَّ تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمَّ صل وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنه قد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 34
( 2 ) الكافي باب وقت الإفطار خبر 1