تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا قَدْ مَضَى مِنْهُ 1931 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَلَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
شرح
في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » « إلا ما أسلم فيه » وليس فيهما الزيادة ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن مسعدة بن صدقة ( وهو وإن كان بتريا لكن كتابه معتمد ) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل « 2 » . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح « 3 » « عن العيص بن القاسم » ويدل على عدم وجوب قضاء ما فات منه حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله « 4 » ولا اليوم الذي يسلم فيه إلا إذا أدرك الصبح مسلما وأما ما رواه الشيخ ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ( أو أياما ) فقال ليقض ما فاته « 5 » ( فمحمول ) على ما فاته بعد الإسلام أو على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي باب من اسلم في شهر رمضان خبر 1 والتهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر 1 ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب من اسلم في شهر رمضان خبر - 3 - 4 ( 5 ) هذا الحديث منقول عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 199 وص 205 ، وعن أسد الغابة ج 5 ص 54 وقد نقلناه تفصيلا في ج 4 من إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد ص 752 فلاحظ