تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَصُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ 1920 وَرَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَلَمْ يَصِحَّ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّى وَيَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ 1921 وَسَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ
شرح
وهذه من جهة الكبيسة - قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا . قال وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه ، إنما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثمَّ يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة ، ( قال - خ ) فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله ( وعمل به في الصوم احتياطا ) . « وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » وفي بعض النسخ ، ( ابن أبي العلاء ) ، وهو سهو من النساخ « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) أجزأه » لأنه وقع قضاء ولا اعتبار بنية القضاء والأداء سيما مع العذر . « وسأله العيص بن القسم » في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » « عن الهلال إذا رآه القوم جميعا » أي حديد البصر وضعيفها « فاتفقوا على أنه لليلتين » بأن يكون درجته ثلاثين أو أزيد فإنه حينئذ لا يحتمل ما ذكرناه قبل فيحصل
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر من كتاب الصوم خبر 1 والتهذيب باب الزيادات خبر 3 ( 2 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 9