فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ وَإِلَّا فَلْيَصُمْهُ مَعَ النَّاسِ
1916 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَإِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ
1917 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَإِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ
شرح
لأنه كثيرا ما يتخيل أنه رأى وينكشف أنه غيره من غيم أو خيال أو شعرة الحاجب « وإلا » أي وإن كان شاكا ( أو ) لم يكن متيقنا وهو أظهر .
« وروى محمد بن مرازم ، عن أبيه » وهما ثقتان ، ولم يذكر طريقه إليهما لكن رواه الكليني والشيخ في الصحيح عنهما « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » لكنه مخالف للأخبار المتواترة ظاهرا وللاعتبار أيضا فإنه إذا كان خروج الشعاع في الليلة السابقة بعد الغروب بساعتين لا يشاهد في الأولى ويتطوق في الثانية ويرى الظل في الثالثة ، ويمكن أن يكون محمولا على الغالب وليس فيه وجوب الصيام والفطر فيمكن أن يكون أخبارا عن الواقع مع أنه لا يجب العمل به لأنا مكلفون بالظاهر لا بالواقع ويكون هذا النوع من التعبير للتقية لأن أكثر العامة يعملون بأمثال هذه الظنون أو يكون احتياطا لقضاء الصوم لو كان أفطره وشاهده كذلك ، وكذلك سائر الأمارات التي ذكرها وغيره .
« وروى حماد بن عيسى » في الصحيح « عن إسماعيل بن الحر » المجهول الحال كالشيخ ورواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيده ما رواه الكليني في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها خبر 11 - 12 والتهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 68 - 67