تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

1922 سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَجُوزُ أَنْ يُصَامَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ
شرح
الجزم سيما بالنسبة إلى من له معرفة بالنجوم أنه ليس بهلال الليلة الأولى مثلا ، ويحتمل أن يكون الاتفاق بحسب العرف مثل التطوق أو الغروب بعد الشفق ويكون الجواز باعتبار احتياط قضاء الصوم لو كان أفطره . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : حدثني أبو علي بن راشد ( الثقة ) قال : كتب إلى أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصامه أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل قال : فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء - قال : فكتب إلى : زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال : ثمَّ لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي : أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس فلا تصم إلا للرؤية « 1 » . باب صوم يوم الشك « سئل أمير المؤمنين عليه السلام » ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك من شعبان قال : لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 47 ( 2 ) أورد هذا الخبر والخمسة التي بعده في الكافي باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان خبر 1 - 3 - 4 - 2 - 6 - 8