1915 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ
شرح
فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره - إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر .
أي من داخله وخارجه ( أو ) يدخلان من خارجه ويخبران أنهما رأياه خارج المصر ( أو ) يخرجان من البلد وينظران في خارجه والأول أوفق معنى ، والثاني لفظا ( أو ) مسافران يدخلان إلى المصر ويخرجان عنه فإنه لا اتهام فيهما بخلاف أهل البلد .
وفي القوي ، عن حبيب الجماعي ( أو الخزاعي ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبر أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا لرؤيته « 1 » :
فجمع الشيخ بينهما وبين الأخبار السالفة بأنه تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد أو مع الغيم ، وظاهره اعتبار خمسين عدلا مع الصحو ، ويمكن حملهما على أنه يحصل بالخمسين غالبا العلم أو الظن المتاخم للعلم على القول بالاكتفاء به أو يحمل على الاحتياط في الإفطار والاكتفاء بالعدلين للصوم ، ولا ريب أنه أحوط « وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام » كالشيخ « 2 » « عن الرجل يرى الهلال » أي هلال شوال « قال : إذا لم يشك »
هامش
( 1 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 20
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 30