تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قَالَ لَا يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ 1894 وَسَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَهُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع 1895 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
شرح
نسي ، فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه « 1 » وفي الموثق عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه ذلك وليس عليه شيء « 2 » . « وسأله عمار بن موسى » في الموثق ، ورواه الشيخ أيضا في الموثق « 3 » لكن ، بنسيان لفظ ( ينسى ) ولو لم يكن نسي لكان محمولا على النسيان أيضا ، وروي في القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له - قال ليس عليه شيء « 4 » ويدل على عدم وجوب الكفارة على الجاهل ولا بأس بالعمل به لتأيده بعمومات ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون « 5 » وغير ذلك « وذلك ( إلى قوله ) عن الأئمة عليهم السلام » لإطلاق الخبرين . الأولين وتقييد الثالث . « وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ « 6 » « عن إبراهيم بن ميمون »
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام خبر 2 - 1 وباب قضاء شهر رمضان إلخ خبر 12 - 13 ( 3 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم إلخ خبر 9 - 10 قول الشارح قده ( بنسيان لفظ ينسى ) نقول يظهر من التهذيب كون أصل الخبر كذلك فان الشيخ ره قال بعد نقله - هذا الخبر محمول على أنه إذا جامع نسيانا دون العمد ثمّ قال ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في الشريعة - ثم تمسك بقوى زرارة وأبى بصير . ( 5 ) أصول الكافي باب ما رفع عن الأمة خبر 2 من كتاب الإيمان والكفر ( 6 ) التهذيب باب الزيادات خبر 107 لكن فيه ابن مسكان عن إبراهيم إلخ