1883 وَسَأَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَكِنْ لَا يَغْمِسْ وَالْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
1884 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
شرح
« وسأل حنان بن سدير » في الموثق « أبا عبد الله عليه السلام » ورواه الكليني أيضا عن حنان « 1 » وقد تقدم ما يؤيده من الأخبار ، ويؤيده أيضا ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره « 2 » وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على الجواز فيحمل أخبار النهي على الكراهة .
باب ما يجب على من أفطر أو جامع إلخ « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » ورواه - الكليني أيضا في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » « في رجل أفطر » أي بالأكل أو الشرب المعتاد بالمعتاد ( أو ) الأعم على احتمال ( أو ) الأعم منهما ومن سائر المفطرات سوى ما خرج بالدليل وفيه بعد « في شهر رمضان » وسيذكر حكم غيره « متعمدا » وسيجيء عدم إفطار الناسي أيضا « يوما واحدا » فإنه يتعدد الكفارة بتعدد الأيام قولا واحدا ( وأما ) تعددها بتعدد المفطرات أو المفطر الواحد مرتين أو مرات ولو بتعدد - الازدراد ( ففيه ) خلاف بين الأصحاب ، والظاهر عدم التعدد لعدم النص ولعدم صدق إفطار الصوم بعد ما أفطر وإن وجب إمساكه وحرم إيقاع المفطر فيه ، والاحتياط في التعدد سيما مع الاختلاف « من غير عذر » من المرض والسفر والإكراه والعطش وغيرها مما
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم خبر 3 - 4
( 3 ) الكافي باب من افطر متعمدا إلخ خبر 1