تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَيَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ 1877 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ 1878 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ التَّيْمِيُّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ
شرح
قال وقال : لا تباشروهن ( يعني النساء ) في شهر رمضان بالنهار « 1 » وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شيء وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان « 2 » والاحتياط في القضاء سيما في الحرام ومع الكفارة في الحرام . « وسأله سماعة » في الموثق « فقال ما لم يخف على نفسه » أي من الإنزال أو الجماع أو الأعم « فلا بأس » . « وروى محمد بن الفيض التيمي » في القوي أو في الحسن كالصحيح لروايته ، عن ابن أبي عمير عنه ، « عن ابن رئاب » فيمكن الحكم بصحته لصحة طريق الصدوق عن ابن أبي عمير ، وعن ابن رباب ، وذكر أن كلما يرويه عنهما فصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في القوي ، عن محمد بن الفيض ( وفي بعض النسخ ) ( عن محمد بن العيص ) عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » ولا منافاة بينهما ، لأنه يمكن أن يكون سمعه مرة عنه عليه السلام بلا واسطة ومرة عن الواسطة « لأنه ريحان الأعاجم » أي المجوس لأن أكثرهم في ذلك -
هامش
( 1 - 2 ) باب الساهي والغالط في الصيام خبر 16 - 17 ( 3 ) الكافي باب الطيب والريحان للصائم خبر 1 والتهذيب باب حكم العلاج للصائم الخ خبر 42