1879 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا قِيلَ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قِيلَ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَالدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ كَيْفَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ وَلَا يَشَمَّ الرَّيْحَانَ قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ سُنَّةٌ وَالرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ
1880 وَكَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَامَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُخَلِّطَ صَوْمِي بِلَذَّةٍ
شرح
الزمان كانوا مجوسا ، ويستحب مخالفة اليهود والنصارى والمجوس فيما يفعلونه إذا كان مختصا بهم ( أو ) لأن المجوس كانوا يشمونه في صومهم وكانوا يقولون إنه يزيل الجوع كما ذكره الكليني رضي الله عنه قال : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع .
« وسئل الصادق عليه السلام » رواه الصدوق ، عن البرقي عن بعض أصحابنا بلغ به حريز « 1 » ( ويمكن القول بصحته لصحة طرقه إليه ) قال : قلت له يشم الصائم الغالية ( وهي طيب معروف ) والدخنة ( وهي ذريرة أو مثلها يدخن بها البيوت ) ويدل على عدم فساد - الصوم بالدخان كما تقدم في خبر الرضا عليه السلام .
« وكان الصادق عليه السلام إلخ » رواه الصدوق في القوي عن الحسن بن راشد قال :
كان أبو عبد الله عليه السلام إلخ « 2 » وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة قال : لا قلت تقضي الصوم ؟ قال : نعم - قلت من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس - قلت ، والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم - قلت فيبل ثوبا على جسده ؟ قال . لا قلت من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك - قلت : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ « 3 » واحتمل الشيخ أن يكون المراد به النرجس لما تقدم من الأخبار ، ولما رواه -
هامش
( 1 - 2 ) علل الشرائع باب العلة في كراهة شم الرياحين للصائم خبر 3 - 2
( 3 ) الكافي باب الطيب والريحان للصائم خبر 5