تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
1881 وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ تَطَيَّبَ بِطِيبٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ لَمْ يَكَدْ يَفْقِدُ عَقْلَهُ 1882 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَرْدَ أَ يَدْخُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِي لِحَافٍ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا ثَوْباً وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ ع رُخْصَةً لِلشَّيْخِ فِي الْمُبَاشَرَةِ
شرح
الشيخ في القوي ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال : لا بأس به « 1 » وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به « 2 » وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان « 3 » والظاهر الكراهة لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان « 4 » وفي القوي عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا : ولا يشم الريحان « 5 » فالظاهر كما هو المشهور كراهة مطلق الريحان وتأكد كراهة النرجس « وروي أن من تطيب إلخ » رواه الصدوق في الموثق ، عن يونس بن يعقوب عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام « 6 » والظاهر أن المراد به أنه إذا تطيب أول النهار لم يحصل له يبوسة الدماغ آخر النهار كما هو الغالب ( أو ) يكون - لمحض فضل الله تعالى . « وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح أو الصحيح على احتمال ذكر ، ويدل على كراهة المباشرة لجسمهما وقد تقدم ما يدل على الجواز « وقد روى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عنه عليه السلام » والظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام وإن كان المتقدم أبا جعفر عليه السلام « رخصة للشيخ في المباشرة » وإن كان الأولى له أيضا تركها .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل إلخ خبر 41 - 40 - 36 ( 4 - 5 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل إلخ خبر 43 - 44 ( 6 ) ثواب الأعمال باب ثواب من تطيب يطيب أول النهار وهو صائم خبر 1