أَنْ تَسْبِقَهُ شَهْوَتُهُ
1874 وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِيَ إِلَّا رَيْحَانَةٌ يَشَمُّهَا
وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَتَنَزَّهَ الصَّائِمُ عَنِ الْقُبْلَةِ
1875 فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَصْبِرَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ
شرح
شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال : كذلك أنا فكيف أنت والنساء ؟ قلت ولا شيء قال : ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت « 1 » .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني « 2 » وفي الصحيح كالشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض القبلة الصوم « 3 » وروى الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه « 4 » .
« وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله » يدل على الجواز ويشعر بالكراهة باعتبار التشبيه بالريحانة كما سيجيء وتقدم أخبار الجواز ، وروى الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال : لا « 5 » .
« وأفضل ذلك ( إلى قوله ) أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق ، عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم ؟ فقال له عف صومك فإن بدؤ القتال اللطام « 6 » ( أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع كما هو المجرب ) وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الصائم يقبل أو يباشر خبر 3 - 1
( 3 ) الكافي باب الصائم يقبل إلخ خبر 2 والتهذيب باب حكم الساهي والغالط إلخ خبر 12 .
( 4 ) التهذيب باب الزيادات خبر 42
( 5 - 6 ) التهذيب باب حكم الساهي والغالط في الصيام خبر 13 - 15