1871 وَرَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَلَا يُدْمِي فَمَهُ
1872 وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ - تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَيَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمُ
1873 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً
وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ فَأَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ
شرح
يغتسل الخبر « 1 » وحمل على الاستحباب ، والأحوط العمل به .
« وروى عمار بن موسى الساباطي » في الموثق ، والظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم حلقه بغير اختياره أو بغير شعوره .
« وروى العلاء » في الصحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح « 2 » « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على كراهة دخول الحمام مع خوف الضعف ومنه العطش الكثير ، وروى الكليني عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال : ليس به بأس « 3 » ويحمل على عدم خوف الضعف مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة .
« ولا بأس بالقبلة للصائم إلخ » روى الكليني في الصحيح أو في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن . والقبلة إحدى الشهوتين قلت : فما تقول في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم ( أي لك شهوة الجماع ) كيف طعمك ؟ قلت إن
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان إلخ خبر 25
( 2 - 3 ) الكافي باب في الصائم يدخل الحمام خبر 3 - 4