تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
حُلْوَهُ مِنْ حَامِضِهِ 1870 وَرُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّوَاةَ فِي فِيهِ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ وَمَنِ احْتَلَمَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
شرح
فوجدت في نفسي منه شيئا « 1 » وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا « 2 » ويمكن حمله على الكراهة أو على انفصال الأجزاء . « وروي عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ، والنهي عن مص النواة للكراهة لاحتمال بقاء شيء فيها ، فلو كان فيها شيء من التمر وغيره حرم بخلاف مص الخاتم ومثله ، ويؤيده ، ما رواه الكليني في القوي ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا « 3 » وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس بأن يمص الخاتم « 4 » . « ومن احتلم بالنهار إلخ » قد تقدم في صحيحة القداح أن الاحتلام لا يفطر الصائم وفي موثقة ابن بكير أنه يتم صومه ( يومه - خ ) كما هو ، وروى الصدوق عن عمر بن يزيد قال : قلت لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به « 5 » وروى الشيخ في الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه ( وهو موسى بن جعفر عليهما السلام والتعبير للتقية ) قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب مضغ العلك للصائم خبر 2 - 1 ( 3 ) الكافي باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة خبر 2 ( 4 ) الكافي باب الرجل يمص الخاتم إلخ خبر 1 والتهذيب باب الزيادات خبر 68 ( 5 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها لا يفطر الاحتلام إلخ خبر 1