الصَّلَوَاتِ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قُلْتُ لَهُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَبَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ص -
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 1 » وَدُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَبَيَّنَهُنَّ وَوَقَّتَهُنَّ وَغَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
شرح
وغيرها « 2 » " قلت لأبي جعفر ( ع ) أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات " .
وهذه اللفظة مذكورة في الكافي وغيره وإن لم يذكر في بعض نسخ الفقيه والظاهر أن السقط من النساخ " فقال خمس صلوات في الليل والنهار ، قلت سماهن الله " وفي الكافي وغيره ( فقلت : هل سماهن الله ؟ وكذا في بعض النسخ . " وبينهن في كتابه فقال : نعم " الظاهر أن المراد بالتسمية والتبيين الإجماليان ( أو ) ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا ( أو ) بهما ، فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله يبين مراد الله تعالى من الآية الكريمة " قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآلهأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ" .
اللام للتوقيت ، أي أقم الصلاة من ابتداء الزوال إلى انتصاف الليل أربع صلوات .
" سماهن الله " إجمالا " وبينهن " بفعل النبي صلى الله عليه وآله فيما بينهما أربع صلوات ، والظاهر أن المراد بالأمر هنا الوجوب لبيان النبي والإمام صلوات الله عليهما ، ويمكن أن يكون أعم منهما ويكون الصلاة أيضا أعم من الواجب والندب ليشمل النوافل المرتبة التي للصلوات الأربع ، وتبيينه عليه السلام للواجب باعتبار سؤال زرارة عنها ، والظاهر من الآية والخبر سعة الوقتين كما يظهر من الأخبار الأخر .
ثمَّ قال "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ" يعني أقم صلاة الصبح وتسميتها قرآنا باعتبار أفضلية السور الطوال فيها وربما يكون في الآية أيضا إشارة باستحباب السور
هامش
( 1 ) الإسراء - 17
( 2 ) فروع الكافي باب فرض الصلاة خبر 1