مَرَّةً وَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
خَمْسِينَ مَرَّةً انْفَتَلَ حِينَ يَنْفَتِلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ
1557 وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدْ رَوَى فِي كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ السِّمَاكِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِينَ مَرَّةً
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
« 1 » كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ
وَكَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي هَذِهِ الصَّلَاةَ وَثَوَابَهَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع - وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَثَوَابَهَا - أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
بَابُ ثَوَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
1558 فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَنْبٌ
بَابُ ثَوَابِ التَّنَفُّلِ فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ
1559 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ
1560 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ دَارَ السَّلَامِ
وَهِيَ الْجَنَّةُ وَسَاعَةُ الْغَفْلَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
شرح
« في رواية ابن أبي عمير » في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، والظاهر أن هنا إرسالا ولا يضر لأن مراسيله في قوة المسانيد .
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخ ، عن وهب أو عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى الشيخ في المصباح ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
( 1 ) عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث ( لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب )