تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
إِلَى حَيْثُ كُنْتَ قَطَعْتَ وَاحْتَسِبْ بِمَا مَضَى 1528 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع - إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ 1529 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يَقْضِي صَلَاةَ الْكُسُوفِ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ فَعَلِمَ وَإِذَا أَمْسَى فَعَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ الْقُرْصَانِ احْتَرَقَا كُلُّهُمَا قَضَيْتَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا احْتَرَقَ بَعْضُهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ
شرح
والأولى تقديم الحاضرة أيضا مع السعة إلا أن يتضيق وقت صلاة الكسوف ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل ؟ فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل « 1 » . « وروي عن علي بن الفضل الواسطي إلخ » يدل على جواز الصلاة راكبا مع عدم القدرة على النزول كغيرها من الفرائض . « وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار إلخ » يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص وإن كان جاهلا ، ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثمَّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء « 2 » وما رواه الشيخ ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمَّ بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الكسوف خبر 5 ( 2 ) الكافي باب صلاة الكسوف خبر 6 والتهذيب باب صلاة الكسوف خبر 11 من أبواب الزيادات