1527 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِذَا وَقَعَ الْكُسُوفُ أَوْ بَعْضُ هَذِهِ الْآيَاتِ صَلِّهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَإِنْ تَخَوَّفْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَاقْطَعْ مَا كُنْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَارْجِعْ
شرح
الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الثالثة ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الرابعة ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى - قال ، قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها ؟ قال أجزأه أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب ( أي فهو أفضل أو قرأ مع كل سورة أم الكتاب ) القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمَّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمَّ في السادسة ثمَّ في الثامنة ، ثمَّ في العاشرة « 1 » .
« وروى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية إلخ » يدل ظاهرا على وجوب الصلاة للآيات وعلى تقديم الحاضرة عليها ولو في أثناء الصلاة إذا خاف فوات الحاضرة ، ويمكن أن يكون المراد به خوف فوت وقت الفضيلة - وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمَّ عد فيها قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح « 2 » وفي الصحيح ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة فقال ، اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 5 - 4 من أبواب الزيادات
( 3 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 15 من زيادات الجزء الثاني