ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً
1327 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ عَلَى الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ وَالتِّبْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
1328 وَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا رَكِبْتَ السَّفِينَةَ وَكَانَتْ تَسِيرُ فَصَلِّ وَأَنْتَ جَالِسٌ وَإِذَا كَانَتْ وَاقِفَةً فَصَلِّ وَأَنْتَ قَائِمٌ
1329 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِي قَالَ
شرح
قال سألته « عن الصلاة ( إلى قوله ) لم تتحرك » أي لم تنقلب « فصل ( إلى قوله ) تكفأ » أي تنقلب « فصل قاعدا » لعدم إمكان القيام .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه موسى بن جعفر عليه السلام إلخ » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي « عن الرجل ( إلى قوله ) أو القت » أي الإسبست أي يضع الحصير عليه « و » كذا « التبن ( إلى قوله ) عليه » أي على الحصير « قال لا بأس » « 1 » والغرض من السؤال ( إما ) لعدم الاستقرار التام أو لحرمة المأكول ، والجواب بعدم اللزوم وعدم الحرمة أو للاضطرار وإن كان مكروها أو حراما في حال الاختيار .
« وقال علي عليه السلام إلخ » وحمل على التعذر للأخبار المتقدمة ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يومئ أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حتى ظهره « 2 » وإن لم يمكن السجود فالإيماء ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفينة إيماء . « 3 » « وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ » الظاهر أنه وقع سهوا روى الكليني في الصحيح عن علي بن أسباط قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما ترى آخذ برا أو بحرا
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفينة خبر 4 - 14 - 15 من زيادات الجزء الثاني