تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وَمَتَى لَمْ يُرِدِ الْمُقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يَكُونُ فِيهِ فِي السَّنَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَتَمَّ مَتَى دَخَلَهَا وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ 1308 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الِاسْتِيطَانُ فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا 1309 وَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ 1310 وَقَالَ الصَّادِقُ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُقَصِّرْ وَلْيُفْطِرْ وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَلَا كَرَامَةَ
شرح
« ومتى لم يرد ( إلى قوله ) محمد بن إسماعيل » في الصحيح ورواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح « 1 » « عن أبي الحسن ( إلى قوله ) علي بن يقطين » في الصحيح إلخ وروى عنه الشيخ في الصحيح مثله « 2 » وما يقاربه معنى في الصحيح بطرق ثلاثة « 3 » وروي في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ما يقاربه وتدل جميعا على مجرد الاستيطان ، لكن صحيحة ابن بزيع مفسر بإقامة ستة أشهر وظاهر الخبر أنه يحصل الاستيطان بأن يكون في كل سنة فيه ستة أشهر ، لا بأن كان فيه ستة أشهر متواليا أو متفرقا كما هو المشهور بين الأصحاب ، فالأحوط في الوطن الجمع لو لم يكن مقامه فيه في كل سنة ستة أشهر ، بل الاحتياط التام في الضيعة والدار أيضا الجمع ، لإطلاق الأخبار الكثيرة . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة « 4 » يعني لا يقصر لصيد اللهو ولا كرامة له حتى
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 29 - 28 - 25 - 26 ( 4 ) الكافي باب صلاة الملّاحين والمكارين وأصحاب الصيد إلخ خبر 11