تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ 1307 وَسَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُسَافِرُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَضَيْعَتَهُ فَقَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَأَرْضَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ فِي قُرَاهُ وَأَرْضِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
شرح
المشهور وربما يخص هذا الحكم بالمرأة « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم إلخ » قد تقدم الأخبار في هذا المعنى . « وسأل إسماعيل بن الفضل » في الموثق كالصحيح وكذا الشيخ « 1 » « أبا عبد الله عليه السلام إلخ » ومثله ما رواه الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر ؟ قال : يتم « 2 » وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعته من ضياعه « 3 » وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم « 4 » وغيرها من الأخبار « قال مصنف هذا الكتاب ( إلى قوله ) عشرة أيام » لما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، وعن موسى بن حمزة بن بزيع ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام « 5 » ولما سيجيء .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة السفر خبر 17 ( 2 - 3 ) الكافي باب صلاة الملّاحين والمكّارين إلخ خبر 7 - 3 ( 4 - 5 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 21 - 23