جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ
649 وَرَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَزُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَبُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ
650 وَقَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَهُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَفْضَلُهُمَا
651 وَ - قَالَ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَالْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ
652
شرح
بين الأخبار .
« وروى الفضيل بن يسار إلخ » هذا الخبر كالمتواتر لفظا واختلف في معناه ، فالمشهور أن معناه وقت الظهر بعد نافلة الزوال قدمان كما يظهر من أخبار أخر ( إما ) بتقدير النافلة ( أو ) بإطلاق الزوال على نافلتها تجوزا ( وقيل ) إن هذا وقت لمن لم يصل النوافل وهو من حيث العبارة أظهر ( فعلى الأول ) يحتمل أن يكون قوله ( ووقت العصر بعد ذلك ) يعني بعد نافلة الظهر التي وقتها قدمان وبعد فريضة الظهر ونافلة العصر الذي وقتهما معا قدمان . وقت العصر قدمان ، فيصير المجموع ستة أقدام كما يظهر من بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون القدمان بعد نافلة الظهر وفريضتها ونافلة العصر الذي وقتهما قدمان وأما نافلة الظهر فبقدر ما تصلي ، وهذا الاحتمال أظهر من العبارة وعلى هذا يكون في الأغلب أقل من ستة أقدام .
« وقال الصادق عليه السلام أول الوقت » وفي كثير من النسخ أول وقت بالتنوين عوض المضاف إليه وفي التهذيب كالأول « 1 » « زوال ( إلى قوله ) أفضلهما » أي أفضل الوقتين ، هذه الأخبار كالذي تقدم محمولة على من لم يصل النوافل ( وقيل ) المراد بها ما بعد وقت النافلة « وقال عليه السلام أوله رضوان الله » يعني سبب لرضاه تعالى « وآخره ( إلى قوله ) من ذنب » بهذا الخبر وأمثاله ذهب أكثر القدماء على عدم جواز
هامش
( 1 ) التهذيب باب أوقات الصلوات إلخ خبر 2