1270 وَقَالَ أَبُو وَلَّادٍ الْحَنَّاطُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ فَقَالَ لِي إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وَصَلَّيْتَ بِهَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ فِي التَّمَامِ وَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَأَتِمَّ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
1271 وَسَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ
شرح
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل خرج في سفر ثمَّ يبدو له الإقامة وهو في صلاته قال : يتم إذا بدت له الإقامة « 1 » وروى الشيخ في الحسن ، عن سهل بن اليسع قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة « 2 » وغير ذلك من الأخبار .
« وقال أبو ولاد الحناط » في الصحيح وروى الشيخ عنه في الصحيح « قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) فأتممت الصلاة » أي لأتم الصلاة ويؤيده ما في التهذيب ( فأتم الصلاة ) « 3 » ويمكن حمله على الظاهر ويكون جوابه عليه السلام لبيان القاعدة « ثمَّ بدا لي » أي عرض لي رأي « أن لا أقيم إلخ » ويدل على أن حكم المدينة حكم سائر البلاد ، وسنذكر أخبارا يدل على خلافه فيمكن حمل المدينة على مطلق البلد أو يحمل الأمر بالقصر على الجواز والأمر بالإتمام على الاستحباب .
« وسأل زرارة » في الصحيح وروى الشيخ عنه في الحسن كالصحيح أنه سأل « أبا جعفر عليه السلام إلخ » « 4 » ويدل على أنه إذا خرج بنية السفر فصلى قصرا ثمَّ
هامش
( 1 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم إلخ خبر 9
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب صلاة المسافر خبر 73 - 63 - 102