تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
وَمَتَى كَانَ سَفَرُ الرَّجُلِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَالتَّقْصِيرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ
شرح
فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر ؟ فقال : لي فأخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية فقلت له في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم - فقلت له إن بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر أما رأيت سير هذه الأثقال ( الأميال - خ ) بين مكة والمدينة ثمَّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ « 1 » وغير ذلك من الأخبار . « ومتى كان ( إلى قوله ) قصر » أما الحكم الأول فقد تقدم الأخبار في ذلك ( وأما ) الثاني فلما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب بسندين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا « 2 » وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : في بريد قلت : بريد ؟ قال : إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه « 3 » وسيجيء صحيحة زرارة في هذا المعنى ( وأما الثالث ) فلما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 4 » وفي الحسن كالصحيح عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال : بريد « 5 » وروى الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقصر الرجل
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 24 - 31 - 32 من كتاب الصيام ومراد الشارح من الحكم الأول وجوب القصر مع كون المسافة ثمانية فراسخ ومن الحكم الثاني وجوبه أيضا مع كونها أربعة فراسخ مع إرادة الرجوع ليومه ومن الثالث التخيير مع عدم ارادته فلا تغفل . ( 4 - 5 ) الكافي باب حدّ المسير الذي يقصر فيه الصلاة خبر 1 - 2
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 615 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى