فَرَاسِخَ وَلَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ
1269 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَأَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِينَ تَقْدَمُ وَإِنْ أَرَدْتَ الْمُقَامَ دُونَ الْعَشَرَةِ
شرح
في مسيرة اثني عشر ميلا « 1 » وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 2 » وفي الصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير ؟ فقال ، في أربعة فراسخ « 3 » وغيرها من الأخبار الكثيرة وحملها أكثر القدماء على التخيير ، وأكثر المتأخرين على من أراد الرجوع ليومه ، وبعض الأصحاب على مريد الرجوع قبل العشرة ، ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار بطرق كثيرة « 4 » في إتمام أهل مكة بعرفات وسيجيء : وما ذكره الصدوق من التخيير أظهر جمعا بين الأخبار .
« وروى معاوية بن وهب » في الحسن وروى عنه الشيخ في الصحيح « 5 » « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » قوله « ولم تجمع » أي لم تعزم ، ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ، ومتى ينبغي له أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد :
فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك « 6 » .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال : فليتم الصلاة ، وإن لم يدر ما يقيم ، يوماأو أكثر ؟ فليعد ثلاثين يوما ثمَّ ليتم وإن كان أقام
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 29 - 30 من كتاب الصيام
( 3 - 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 9 - 8 - 16 - 61 - 56 وأورد الكافي خبر 6 في باب المسافر يقدم البلد إلخ خبر 1