تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ التَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ وَالدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ وَإِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَارِ
شرح
أي مع بريد « أربعة ( إلى قوله ) لم يوضع » ولم يقرر « على البغلة السفواء » أي السريعة السير « والدابة الناجية » أي السريعة « وإنما وضع على سير القطار » بالكسر أي الإبل المقطورة وسيرها في اليوم المتوسط ثمانية فراسخ غالبا . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم « 1 » وفي الصحيح . عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله « 2 » وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال : في ميسرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يقطر « 3 » يعني في المنزل أو إذا لم يكن حد المسافة بأن يكون أربعة فراسخ يمكنه الرجوع إلى أهله ولكن لا يريد الرجوع كما هو ظاهر العبارة . وفي الموثق كالصحيح ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا « 4 » وفي الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم ( يريد - خ ) بريد إن قصر وإن كان دون ذلك أتم « 5 » وفي الموثق كالصحيح . عن عبد الرحمن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 16 - 12 - 1 ( 4 - 5 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 42 - 43 من كتاب الصيام
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 614 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى