1261 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْرَبْ أَحَدُكُمُ الدَّوَاءَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَ ذَلِكَ قَالَ لِئَلَّا يَضْعُفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ
شرح
أي غفر له ما تقدم من ذنوبه - وروى الشيخ ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليه السلام قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له قليب ، فقال يا رسول الله إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال له يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المسالكين « 1 » وعنه ( ع ) أن عليا عليه السلام كان يقول : لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة « 2 » .
قوله عليه السلام « لا يشرب أحدكم الدواء » أي المسهل « كل واعظ قبلة » يعني ينبغي أن يستدبر القبلة ويستقبل الناس القبلة والواعظ « يعني في الجمعة إلخ » التعميم أولى لاستحباب التذكير والموعظة مطلقا لقوله تعالى( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ )« 3 » ولما نقل شائعا من فعل النبي والأئمة صلوات الله عليهم عقيب بعض الصلوات سيما الصبح ويستحب السلام للخطيب على الحاضرين والجلوس حتى يفرغ من الأذان على المشهور لما روى الشيخ ، عن علي عليه السلام قال : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس « 4 » وعن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون « 5 » .
والظاهر جواز تقديم الأذان على الصعود على المنبر - لما روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 7 - 58 من أبواب الزيادات في الجزء الثاني .
( 3 ) الذاريات - 55
( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 45 من أبواب الزيادات
( 5 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 46 من أبواب الزيادات