1220 وَقَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ
شرح
فكل شرط ثبت بالدليل فهو المتبع ، وما لم يثبت فلم يعذر المكلف في تركها - بالتخييلات الواهية من اشتراط الإذن . وأي إذن أوضح من الأخبار المتواترة في الأمر بها والوعيد على تركها ، كما ذكره الشيخ في الخلاف .
« وقال زرارة » في الصحيح « قلت له » أي لأبي جعفر عليه السلام « على ( إلى قوله ) تجب » أي علينا « على سبعة ( إلى قوله ) الإمام » أي إمام الجماعة لقوله عليه السلام « فإذا ( إلى قوله ) وخطبهم » ويظهر منه وجوب كون الإمام هو الخطيب وأن الوجوب على الخمسة تخييري ، وبه يجمع بين الأخبار .
مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح . عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه « 2 » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين « 3 » وتقدم صحيحة منصور في الخمسة « 4 » وفي الموثق ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة « 5 » وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصل في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع « 6 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب خبر 6 - 5
( 3 - 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 16 - 18 - 19 - 47 من الزيادات