1164 وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ وَيَمْضِي لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ
شرح
الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها « 1 » ( أي بأن تقرأ في الأخيرتين ) أو بأن تقرء الحمد والسورة كما يفعله العامة وعلى الأول تنزيهي وعلى الثاني تحريمي ، وما رواه في الموثق ( على الظاهر ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ( بل في الصحيح فإن الظاهر أنه أخذه من كتابه كما يفعل الصدوق وهو أولى به لتقدمه ) قال : إذا سبقك الإمام بركعة فأدرك القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاتك ( فإنها ثالثة بالنسبة إلى الإمام وثانية له ، والظاهر أن الغلط وقع من النساخ ، لأن الشيخ نقلها من الكافي في الثالثة من صلاته وهو الصواب ) وهي ثنتان لك وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له ( والأولى أن يكون متجافيا كما تقدم ) حتى تعتدل الصفوف قياما ( أي قياما وقعودا حتى يقوموا ) قال وقال : إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت « 2 » وسيجيء ما يخالفها ظاهرا .
« وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » وفي أكثر النسخ « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز المفارقة في التشهد مع الحاجة ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ؟ قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب « 3 » وفي الصحيح أنه سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يكون خلف
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يدرك مع الامام ركعة إلخ خبر 1 - 4 وقول الشارح رحمه اللّه ( وهو الصواب ) نقول : في النسخ التي عندنا من الكافي أيضا كما نقله الشيخ ، فلعل الغلط كان في النسخة التي كانت عند الشارح ره .
( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 151