1158 وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا يَقْرَأْ
1159 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْرَأَنَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُكَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ
1160 وَرَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَنْ تَقُولَ - سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
1161 وَفِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَأَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ -
وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ
يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
شرح
أيضا في خبر قتيبة .
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر إلخ » ويدل على رجحان التسبيح على القراءة مطلقا فيحمل أخبار التسوية على التسوية في الإجزاء وعلى رجحان التسع فيحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار « وروى وهيب بن حفص » في الموثق « عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام » وقد تقدم مثله .
« وفي رواية زرارة » الصحيحة « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) في الأوليين » يعني في الجهرية أو في غير الجهرية التي لم تسمع « وأنصت لقراءته » يعني في الجهرية « ولا تقرأن شيئا » من القرآن تنزيها « في الأخيرتين » بل يسبح كما مر أو يسكت خلفه « فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين » لأنهم منتفعون بالتكليف وإلا فالتكليف عام «وَإِذا( إلى قوله )تُرْحَمُونَ» يعني من حيث الوجوب فلا ينافي دلالتها على الاستحباب في غيرها أو يكون المراد تأكد الاستحباب هنا كما يظهر من أخبار أخر وقد تقدم بعضها « والأخريان تبعا » وفي نسخة تبع « للأوليين » يعني والأخرويان لا يقرأ فيهما خلف الإمام أيضا وإن لم يكن فيهما القراءة المجهورة حتى يسمع تبعا للأوليين وجعل حكمهما حكمهما ، وعلى النسخة فظاهر .