رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ
1169 وَرَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ أَ تُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ
شرح
عن إبراهيم بن ميمون « 1 » ولا ريب فيه لروايات كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي المكتوبة بأم علي ؟
قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك « 2 » وفي الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة « 3 » وعن عبد الله بن مسكان ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال : نعم تقوم وراءه « 4 » وعن عبد الله ابن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس ، عن الرجل يؤم النساء فقال : نعم فقلت سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا يقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن ؟ فقال : لا ، بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا « 5 » وسيجيء صحيحة الحلبي .
« وروى عنه عمار الساباطي إلخ » في الموثق ، ويدل على عدم الاكتفاء بالأذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب ، ولا ينافيه ما رواه الشيخ عن أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟
فقال : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء وإني مررت بجعفر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يؤم النساء خبر 3 والتهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 83
( 2 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 74 من الزيادات
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 73 - 74 - 75