تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
1170 وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَلَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ 1171 وَسَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ 1172 وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَيُكَبِّرُ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ ع يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُومِئُ
شرح
وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك « 1 » لأنه يمكن أن يكون صلاة أبي عبد الله عليه السلام جماعة كما هو الظاهر من دأبهم ، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز كما في ترك الرداء « وكان أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم « 2 » وروى الشيخ في الموثق . عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم « 3 » وروى الكليني في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن « 4 » وحمل على إمامة الصبيان . « وسأل عمار الساباطي » في الموثق « أبا عبد الله عليه السلام إلخ » وحمل على الاستحباب وإن جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا ، لما رواه الكليني ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم ؟ قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان « 5 » . « وسئل عن الرجل إلخ » روى الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن معاوية بن
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 16 من الزيادات ( 2 - 3 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 15 - 16 ( 4 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه إلخ خبر 6 ( 5 ) الكافي باب بدو الاذان والإقامة إلخ خبر 12