الْآخَرُ كُنْتُ إِمَامَكَ قَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ وَقَالَ الْآخَرُ كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ فَلْيَسْتَأْنِفَا
1123 وَسَأَلَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ وَمَعَهُمْ مَاءٌ يَتَوَضَّئُونَ بِهِ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَيَؤُمُّهُمْ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَتَيَمَّمُ
شرح
قبل « 1 » ، وعلى نسخة الفاء كما في أكثر النسخ بأن يكون الخبر من الصادق عليه السلام وينقل حكاية أمير المؤمنين عليه السلام يكون المعنى لا تترك الإمامة فإنها سبب لتمام الصلاة وإن لم يكن واقعا أو لا تترك إمامة العامة أيضا مع عدم كونها إمامة ، ويكون سببا لتمام الصلاة كما أن الإمامة المنوية منهما ليست بإمامة مع أنها صارت سببا لتمام الصلاة أو لا تترك الجماعة ألا ترى أنه كلما اجتمع اثنان يريد أن الصلاة كانا ينويان الجماعة إمامة أو مؤتما .
« وسأل جميل بن دراج » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن جميل عنه عليه السلام « 2 » وقريب منه موثق ابن بكير كالصحيح « 3 » وخبر أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ؟ قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض « 4 » فما تقدم في خبر السكوني من قوله عليه السلام ( ولا يؤم صاحب التيمم المتوضئين « 5 » وكذا ما رواه الشيخ في الموثق عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين « 6 » محمول على حالة الاختيار أو إذا لم يكن الإمام راتبا كما هو الظاهر من خبر جميل ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه خبر 3 والتهذيب باب احكام الجماعة
( 2 - 3 ) التهذيب باب التيمم واحكامه خبر 2 - 3 من الزيادات من كتاب الطهارة والكافي باب الرجل يكون معه الماء القليل إلخ خبر 3 من كتاب الطهارة .
( 4 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 24
( 5 - 6 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 23 - 22 من الزيادات