وَارْكَعْ وَإِنْ كُنْتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَصَلِّ الْفَرِيضَةَ
شرح
مع الإمام ويكون ترك القراءة للعذر كما هو ظاهر العبارة ، لكن يشكل الاكتفاء بها فالاحتياط في اللحوق والإعادة .
يدل على الجميع ما رواه الشيخ والكليني ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته « 1 » ولم يكن قوله ( وأمانته ) في نسخ الكافي التي عندنا - وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال :
ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر « 2 » وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع « 3 » .
والظاهر أنه على الاستحباب فيجوز أن يفرغ قبل الإمام ويسبح حتى يفرغ كما رواه الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام قال : أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟
قال : فسبح حتى يفرغ « 4 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم فإن سبقك إلى القراءة فسبح « 5 » وفي الموثق كالصحيح ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال : فأتم السورة
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب الصلاة خلف من لا يقتدى به خبر 5 - 2 - 1 - 3 والتهذيب أورد الأول والثاني في باب فضل المساجد إلخ خبر 75 - 74 من أبواب زيادات الجزء الثاني
( 5 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 127 من زيادات الجزء الثاني