تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي إِحْدَاهُمَا بَدَأَ بِالْعَصْرِ وَإِنْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي
شرح
الظاهر ) لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 1 » . وإن احتمل أن يكون المراد إن شرع النافلة لإتمام الفريضة ، ويؤيده الأخبار الكثيرة التي تقدمت في كثير من الأخبار لمكان النافلة وهو أظهر ومثله من الأخبار الكثيرة وقد تقدم بعضها في باب الأوقات ، وما رواه الشيخ في الحسن . عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع « 2 » وفي الموثق ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة يا با جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ قال : فقلت له : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة « 3 » وفي الموثق ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال : وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها « 4 » وقريب منها في الموثق ، عن أبي جعفر عليه السلام « 5 » وغيرها من الأخبار وحملت على الكراهة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثمَّ استيقظ فعاد ناديه ( أي جماعته ) ساعة وركع ركعتين ثمَّ صلى الصبح ، وقال : يا بلال ما لك فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال وكره المقام . وقال : نمتم بوادي شيطان « 6 » وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن رجل ينام ، عن الغداة حتى طلعت
هامش
( 1 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة إلخ خبر 1 ( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة إلخ خبر 106 - 107 - 108 - 109 ( 6 ) التهذيب باب المواقيت خبر 97 من أبواب الزيادات
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 444 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى