1010 وَرَوَى عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ
1011 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ نُعْمَانَ الرَّازِيُّ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَأَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ
شرح
« وروى عامر ( إلى قوله ) الأولتان » أي من السهو مطلقا « سلمت الصلاة » وحمل على الشك في الركعة لما تقدم في الأخبار الصحيحة من جريان السهو فيهما ويؤيد الأول ما تقدم من إطلاق صحيحة زرارة أنه ليس في الأوليين سهو وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثمَّ ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى قال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان ، وزاد الشيخ - وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود « 1 » .
ويدل على الثاني زائدا على ما تقدم ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو « 2 » وقريب منه رواية أبي بصير « 3 » وزيد الشحام عنه عليه السلام « 4 » وإن أمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الأخيرتين ، لكن تقدم أخبار لا يمكن فيها هذا الحمل فالحمل على الاستحباب أولى جمعا بين الأخبار والأحوط الإتمام والإعادة .
« وروي عن النعمان » وفي بعض النسخ علي بن النعمان وهو الأظهر كما في التهذيب « 5 » ويدل على أنه مع النقصان يتم ولو تكلم لأنه بمنزلة من تكلم في
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره إلخ خبر 63
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب السهو في السجود خبر 3 - 1 - 2 - 4
( 5 ) التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة خبر 27