تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
1005 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَمَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 1006 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع - فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي عَلَى التَّمَامِ فَإِنْ كَانَ
شرح
وإن كان في دلالة الأخير خفاء ، وظاهرهما عدم ركنية القراءة ، ويدل الخبر الأخير أيضا على الاكتفاء بالتسبيح مع الجهر بالقراءة وتقديم التسبيح على الترجمة ، بل على غير الحمد على احتمال ، لكن الأولى تقديم القراءة مطلقا على التسبيح كما هو الظاهر . ويمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب جمعا ، ويحمل خبر الكراهة على اعتقاد الوجوب لما تقدم في الأخبار أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . والأحوط القضاء بعد الصلاة . وروى زرارة في الصحيح قوله عليه السلام « والقراءة سنة » يعني ثبت وجوبها من السنة كما يدل عليه الأخبار الصحيحة فلا يحسن الاستدلال بالوجوب من قوله تعالىفَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ« 1 » مع أنه وارد في الليل إما مطلقا أو في صلاتها . « وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » يدل على أن نقصان الركوع لا يبطل الصلاة ، وكذا زيادة السجدتين ، وهو مخالف للمشهور بين الأصحاب والأخبار الكثيرة ، مثل ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل « 2 » وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) المزّمل - 20 ( 2 ) الكافي باب السهو في الركوع خبر 2 والاستبصار باب من نسي الركوع خبر 2 من أبواب السهو والنسيان